الشهيد الأول

210

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ويبدأ بالنفقة عليه ، ثمَّ بالزوجة ، ثمَّ بالأقارب . الفصل الثاني في النسب وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، لا غير ، بشرط فقرهم ، وعجزهم عن التكسّب ، وحرّيّتهم ، وقدرة المنفق على فاضل قوت يوم له ولزوجته ، لا الإسلام .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 28 . ( 2 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 348 . ( 3 ) « الوسيلة » ص 328 . ( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 476 ، المسألة 121 . ( 5 ) « المبسوط » ج 6 ، ص 28 . ( 6 ) « غنية النزوع » ص 385 ، « ولا تجب في عدّة البائن . إلَّا أن تكون حاملا ، فإنّ النفقة لها بلا خلاف » .